إذا تحقّق الأمر بأحدهما في الوقت المختصّ
أو أن الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصومة المشكوكة في العبادة و إن لم يوجب إهماله ترددا في الواجب ، فيجب على المكلف العمل التفصيلي عند الاتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي .
فإذا تعذر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكنة . فالواجب على العاجز عن تعيين كون صلاة العصر قصرا أو تماما العلم التفصيلي بكون المأتي به مترتبا على الظهر ، و لا يكفي العلم بترتبه على تقدير صحته .
هذا كله مع تنجز الامر بالظهر و العصر دفعة واحدة في الوقت المشترك . أما إذا تحقق الامر بالظهر فقط في الوقت المختص ففعل بعض محتملاته ، فيمكن أن يقال بعدم الجواز نظرا إلى الشك في تحقق الامر بالعصر ، فكيف يقدم على محتملاتها التي لا تجب إلا مقدمة لها ، بل الاصل عدم الامر ، فلا يشرع الدخول في مقدمات الفعل .
و يمكن أن يقال : إن أصالة عدم الامر إنما يقتضي عدم مشروعية الدخول في المأمور به و محتملاته التي تحتمله على تقدير عدم الامر واقعا . كما إذا صلى العصر إلى الجهة التي صلى الظهر . أما ما لا يحتمله إلا على تقدير الامر ، فلا يقتضي الاصل المنع عنه ، كما لا يخفى .