المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
الأقوي وجوب الاحتياط
المسألة الرابعة ما إذا اشبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع: كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق .
و الاقوى هنا أيضا وجوب الاحتياط ، كما في الشبهة المحصورة ، لعين ما مر فيها من تعلق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا ، و إن لم يعلم تفصيلا . و مقتضاه ترتب العقاب على تركها و لو مع الجهل . و قضية حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدمة العلمية و الاحتياط بفعل جميع المحتملات .
و قد خالف في ذلك الفاضل القمي ، رحمه الله ، فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا في ظاهر كلامه إلى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك في المكلف به من قبح التكليف بالمجمل و تأخير البيان عن وقت الحاجة .
و أنت خبير بأن الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شيء ، لان المكلف به مفهوم معين طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض