المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ
مختار المصنّف في المسألة
يحصل اليقين بارتفاعه . أما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدل عليه الاستصحاب .و إنما يدل عليه العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند إشتغالها .و هذا معنى الاحتياط ، فمرجع الامر إليه .
و أما استصحاب وجوب ما وجب سابقا في الواقع أو استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعي ، فشئ منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني حتى يكون وجوبه شرعيا إلا على تقدير القول بالاصول المثبتة و هي منفية ، كما قرر في محله .
و من هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين استصحاب عدم فعل الظهر و بقاء وجوبه على من شك في فعل ، فإن الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الاتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه الموظف من قصد لوجوب و القربة و غيرهما .
ثم إن تتمة الكلام فيما يتعلق بفروع هذه المسألة تأتي في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى .