العلم الإجمالي کالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التکليف بالمعلوم
هذا و لم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا )
( 1 ) ، و غيرها .
الاول : إن تجويز الشارع لترك أحد المحتملين و الاكتفاء بالاخر يكشف عن عدم كون العلم الاجمالي علية تامة لوجوب الاطاعة حينئذ ، كما عن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي دليل على كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الاطاعة .
و حينئذ فلا ملازمة بين العلم الاجمالي و وجوب الاطاعة ، فيحتاج إثبات الوجوب إلى دليل آخر العلم الاجمالي .
و حيث كان مفقودا فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجميع و قبح العقاب على تركه لعدم البيان .
نعم لما كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم بتحريمها ، و لا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية .
قلت : العلم الاجمالي كالتفصيلي علية تامة لتنجز التكليف بالمعلوم ، إلا أن المعلوم إجمالا يصلح لان يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر .
فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع إما تعيينا كحكمه بالاخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة ، و أما تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين ، فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل ، لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة .
فإن الواقع إذا علم به