المراد من «الرفع»
العقلية و العادية ، فلا تدل الرواية على رفعها و لا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها .
ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له ، فيعم الدفع و لو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد ، و سيجيء بيانه .
فإن قلت : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف فيما لا يعلمون عن مورد الرواية ، لان استحقاق العقاب أثر عقلي له مع أنه متفرع على المخالفة بقيد العمد ، إذ منا طه ، أعنى المعصية ، لا يتحقق إلا بذلك .
و أما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية .
و الحاصل أنه ليس فيما لا يعلمون أثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقيد العلم و الجهل حتى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل .
قلت : قد عرفت أن المراد برفع التكليف عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع أم لا .
فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة .
و حينئذ فإذا فرضنا أنه لا يقبح في العقل أو يوجد التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه ، فلم يفعل ذلك ، و لم يوجب تحصيل العلم و لو بالاحتياط و وجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى في صدق الرفع .
و هكذا الكلام في الخطأ و النسيان ،
فلا يشترط في تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال