القول بعدم توجّه الخطابات التکليفيّة المختصّة إليها
عورة قطعا ، و التكلم مع الرجال و النساء إلا لضرورة ، و كذا استماع صوتها و إن جاز للرجال و النساء استماع صوتها بل النظر إليها ، لاصالة الحل ، بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال و عدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء ، لاشتباه مصداق المخصص .
و كذا يحرم عليه التزويج و التزوج ، لوجوب إحراز الرجولية في الزوج و الانوثية في الزوجة ، إذ الاصل عدم تأثير العقد و وجوب حفظ الفرج .
و يمكن أن يقال بعدم توجه الخطابات التلكيفية المختصة إليها ، إما لانصرافها إلى غيرها ، خصوصا في حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل و المرأه على الاخر ، و إما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا ، و إن كان مرددا بين خطابين متوجهين إليه تفصيلا ، لان الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين ، إذ لا فرق بين قوله : ( اجتنب عن الخمر ) و : ( اجتنب عن مال الغير ) ، و بين قوله : ( اجتنب عن كليهما ) ، بخلاف الخطابين الموجهين