بناءً علي عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة
يطهرن ) ، ظاهر في وجوب الكف عن الابتلاء بالخائص ، إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء ، فلا يطلب .
فهذا الخطاب ، كما أنه مختص بذوي الازواج و لا يشمل العزاب إلا على وجه التعليق ، فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض .
و يشكل الفرق بين هذا و بين ما إذا نذر أو حلف في ترك الوطي في ليلة خاصة ، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد .
لكن الاظهر هنا وجوب الاحتياط ، و كذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين .
و حيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية ، فالظاهر جواز المخالفة القطعية ، لان المفروض عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إليه ، فالواجب الرجوع في كل مشتبه إلى الاصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة و تحريما .
فيرجع في المثال الاول إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض ، فيرجع فيه إلى أصالة الاباحة ، لعدم جريان الاستصحاب ، و في المثال الثاني إلى أصاله الاباحة و الفساد ، فيحكم في كل معاملة يشك في كونه ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها و عدم ترتب الاثر عليها ، لان فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي ، و لذا يفسد في حق القاصر بالجهل و النسيان و الصغر على وجه .