أصالة الطهارة و الجلّ في الملاقي سليمة عن المعارض
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلي ما وراءهما من الاصول
كما في أصالة طهارة الماء الحاكمه على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به ، أم موافقا ، كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الشرب . فما دام الاصل الحاكم الموافق أو المخالف جاريا لم يجر الاصل المحكوم ، لان الاول رافع شرعي للشك المسبب و منزلة الدليل بالنسبة إليه . و إذا لم يجر الاصل الحاكم لمعارضته بمثله زال المانع عن جريان الاصل في الشك المسبب و وجب الرجوع إليه ، لانه كالاصل بالنسبة إلى المتعارضين .
ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة و النجاسة عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر ، و عند غسل المحل النجس بمائين مشتبهين بالنجس إلى قاعدة الطهارة ، و لا تجعل القاعدة كأحد المتعارضين .
نعم ربما تجعل معاضدا لاحدهما الموافق لها بزعم كونهما في مرتبة واحدة .
لكنه توهم فاسد ، و لذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة الحصورة بتقديم أصالة الطهارة في المشتبه الملاقي ، بالفتح ، لاعتضادها بأصالة طهارة الملاقي ، بالكسر .
فالتحقيق في تعارض الاصلين مع اتحاد مرتبتهما لا تحاد الشبهة الموجبة لهما الرجوع إلى ما ورائهما من الاصول التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليه ، سواء كان هذا الاصل مجانسا لهما أو من جنسهما ، كقاعدة الطهارة في المثالين ، فافهم و اغتنم .