خفاء تشخيص موارد الابتلاء و عدمه غالباً
الانآء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه ، إذ لا يخفى أن خارج الانآء ، سواء كان ظهره أو الارض القريبة منه ، ليس مما يبتلى به المكلف عادة ، و لو فرض كون الخارج مما يسجد عليه المكلف التزمنا وجوب الاجتناب عنهما ، للعلم الاجمالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس و حرمة السجدة على الارض النجسة .
و يؤيد ما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام فيمن رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال عليه السلام : ( إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به ، و إن كان شيئا بينا فلا )
( 1 ) .
حيث استدل به الشيخ ، قدس سره ، على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم ، و حملها المشهور على أن إصابة الانآء لا يستلزم إصابة الماء .
فالمراد أنه مع عدم تبين شيء في الماء يحكم بطهارته .
و معلوم أن ظهر الانآء و باطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة .
و ما ذكرنا واضح لمن تدبر .
إلا أن الانصاف : أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين و عدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى .
ألا ترى أنه لو دار الامبر بين وقوع النجاسة على الثوب و وقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب منه لا يتفق عادة إبتلاؤه