حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
الدفاع ما أفاده صاحب المدارک فيما تقدّم بما ذکرنا
الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواق ، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الارض التي لا يبتلى به المكلف عادة أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب غيره ، فإن الثوبين لكل منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب إجتنابهما .
فإذا جرى أحدهما في ثوبه أصالة الحل و الطهارة لم يعارض بجريانها في ثوب غيره ، إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتبها مع العمل بذلك الاصل طرح التكليف المنجز بالامر المعلوم إجمالا .
ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة من ضراتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها ، و لو شك الزوج هذا الشك لم يجز له النظر إلى احداهما .
و ليس ذلك إلا لان أصالة عدم تطليقة كل منهما متعارضان في حق الزوج بخلاف الزوجة ، فإن أصالة عدم تطلق ضرتها لا تثمر لها ثمرة عملية .
نعم لو إتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها دخلت في الشبهة المحصورة ، و مثل ذلك كثر في الغاية .
و مما ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدارك ، رحمه الله ، من الاستنهاض على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بما يستفاد من الاصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن