لو کان أحدهما المعيّن غير مبتليً به
اختصاص النواهي بمن بعدّ مبتليً بالواقعة المنهيّة عنها و السرّ في ذلک
في أحد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما ، فلا يجب الاجتناب عن الاخر ، لان الشك في أصل تنجز التكليف ، لا في المكلف به تكليفا منجزا .
و كذا: لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا ، لكن المكلف أجنبي عنه و غير مبتلى به بحسب حاله ، كما إذا تردد النجس بين إنائه و إناء لا دخل للمكلف فيه أصلا ، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الانآء الاخر الممكن عقلا منجز عرفا .
و لهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به .
نعم يحسن الامر بالاجتناب عنه مقيدا بقوله : إذا إتفق لك الابتلاء بذلك العارة أو بملك أو إباحة فاجتنب عنه .
و الحاصل : أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة بحكم العقل و العرف بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهي عنها .
و لذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء .
و لعل السر في ذلك ان المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم الابتلاء ، فلا حاجة إلى نهيه ، فعند الاشتباه لا يعلم المكلف تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي .
و هذا باب واسع ينحل به الاشكال عما علم من عدم وجوب