الثاني: هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
الأقوي الاختصاص و الدليل عليه
الثاني أن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي ، فلا مؤاخذه إلا على تقدير الوقوع في الحرام ، أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث أنه مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب أحدهما ، و لو لم يصادف الحرام .
و لو إرتكبهما استحق عقابين
فيه وجهان بل قولان ، أقواهما الاول ، لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر هو بمعنى العقاب المحتمل ، بل المقطوع حكم إرشادي .
و كذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله ( تحرز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا ) ، لم يكن إلا إرشاديا ، و لم يترتب على موافقته و مخالفته سوى خاصية نفس المأمور به و تركه ، كما هو شأن الطلب الارشادي .
و إلى هذا المعنى أشار ، صلوات الله عليه ، بقوله : ( أتركوا ما لا بأس به حذرا ما به البأس ) ، و قوله : ( من ارتكب الشبهات