المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق قدس سره
ماهية واحدة و الجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها ، فيفرق بين المحصور و غير المحصور بما تضمنه تلك الاخبار ، لا وقوع الاشتباه كيف إتفق )
( 1 ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .
و فيه بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الاصحاب مختصا بغير المحصور ، بل لو شك في وقوع النجاسة في الانآء ، فظاهرهم الحكم بطهارة الماء .
كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم الغير المستبين في الماء بذلك أنه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة .
أما أولا ، فلعموم المذكورة خصوصا عمدتها ، و هي أدلة الاجتناب من العناوين المحرمة الواقعية ، كالنجس و الخمر و مال الغير و غير ذلك بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل .
و أما ثانيا ، فلانه لا ضابطة لما ذكره من الاندارج تحت ماهية واحدة ، و لم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الانآء و باطنه أو بين الماء و قطعة من الارض أو بين الماء و مايع آخر ، أو بين مائعين مختلفي الحقيقة و بين تردده ما بين مائين أو ثوبين أو مائعين متحدي الحقيقة .
نعم هنا شيء آخر : و هو أنه هل يشترط في العنوان المحرم