الاستئناس لما ذکرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم
الرواية أدلّ علي مطلب الخصم
من الميتة .
و قد يستأنس له مما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها .
و هي الرواية المحكية في جواب الامام الجواد ، عليه السلام ، لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم ، حيث قال عليه السلام : ( يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما .
فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين .
و هكذا حتى يبقى واحد و نجى الباقي )
( 1 ) .
و هو حجة القول بوجوب القرعة ، لكنها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصول .
نعم هي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة .
فإن التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال و لو بطريق شرعي ، هذا .
و لكن الانصاف أن الرواية أدل على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب ، إذ على قول المشهور لا بد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها .