قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلاً
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:
1 ـ الأخبار الدالّة علي هذه القاعدة
جواز الاخذ من العامل و السارق و السلطان .
و سيجيء حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم و متفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك .
فالخروج ، بهذه الاصناف من الاخبار ، عن القاعدة العقلية الناشية عما دل من الادلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية ، و هي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين و وجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين ، مشكل حدا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين ، هما كالدليل على المطلب .
أحدهما: الاخبار الدالة على هذا المعنى : منها : قوله عليه السلام : ( ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال )
( 1 ) ، و المرسل المتقدم : ( أتركوا ما لا بأس به حذرا عما به الباس ) ، ( 2 ) و ضعفها ينجبر بالشهرة المحققة و الاجماع المدعى في كلام من تقدم .