2 ـ ما دلّ علي جواز تناول الشبهة المحصورة:
أ ـ موثّقة سماعة
الاخر ، فإن حرمته و إن كانت معلومة إلا أن الشرط شرط لوصف كونه معلوم التحقق لا لذات الحرام ، فلا يحرم إيجاد الاجتماع إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق و مرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام .
الثاني : ما دل بنفسه أو بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعي على جواز تناول الشبهة المحصورة ، فيجمع بينه على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع و بين ما دل على تحريم العنوان الواقعي بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي فيكفي تركه في الامتثال الظاهري .
كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة و رخص في ترك الصلاة إلى بعضها ، و هذه الاخبار كثيرة :
منها : موثقة سماعة .
قال : ( سألت أبا عبد الله ، عليه السلام ، عن رجل أصاب ما لا من عمال بني أمية ، و هو يتصدق منه و يصل قرابته و يحج ليغفر له ما اكتسب ، و يقول : إن الحسنات يذهبن السيئات .
فقال عليه السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة و إن الحسنة تحط الخطيئه .
ثم قال : إن كان