تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
الاشتباه فيرتكبهما محل نظر ، خصوصا على ما مثل به من الجمع بين الاجنبية و الزوجة .
هذا كله فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين أمرين .
و أما إذا كان مرددا بين عنوانين .
كما مثلنا سابقا بالعلم الاجمالي بأن أحد المايعين إما خمر أو الاخر مغصوب .
فالظاهر أن حكمه كذلك ، إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل و كونه معلوما بالاجمال ، فإن من ارتكب الانائين في المثال يعلم بأنه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب ، و لذا لو كان إناء واحد مرددا بين الخمر و المغصوب لم يجز ارتكابه ، مع أنه لا يلزم منه إلا مخالفة أحد الدليلين لا بعينه .
و ليس ذلك إلا من جهة أن مخالفة الدليل الشرعي محرم عقلا و شرعا ، سواء تعين للمكلف أو تردد بين دليلين .
و يظهر من صاحب الحدائق التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه و بين كونه مرددا بين عنوانين فلا يجب .
فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما في الثاني و جواز ارتكابهما معا فظهر ضعفه بما ذكرنا ، و إن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه فسيجئ ما فيه .