المقام الأوّل: في الشبهة المحصورة، و فيه مقامان:المقام الأوّل: هل يجوز ارتکاب جميع المشتبهات ؟
الحقّ حرمة المخالفة القطعيّة و الاستدلال عليه
أما المقام الاول: و هو جواز ارتكاب الامرين أو عدمه فألحق فيه عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعية ، و حكي عن ظاهر بعض جوازه .
لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة و عدم المانع عنها .
أما ثبوت المقتضي فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه ، فإن قول الشارع : ( اجتنب عن الخمر ) ، يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الانائين أو أزيد .
و لا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا .
مع أنه لو خص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه خمرا واقعيا و كان حلالا واقعيا .
و لا أظن أحدا يلتزم بذلك حتى من يقول بكون الالفاظ أسامي للامور المعلومة .
فإن الظاهر إرادتهم الاعم من المعلوم إجمالا .
و أما عدم المانع فلان العقل لا يمنع من التكليف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو أمور و العقاب على مخالفة هذا التكليف .
و أما الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهم السلام : ( كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ) .
و ( كل