شمول أدلّة الإباحة لما نحن فيه
اللازم في المسألة هو التوقّف
بناءً علي وجوب الأخذ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر؟
أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة
و كيف كان ، فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الاجماع إرادتهم بطرح قول الامام عليه السلام ، من حيث العمل ، فتأمل .
و لكن الانصاف : أن أدلة الاباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة و غير الوجوب و أدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك أو الفعل و عدم تعيين الحرمة أو الوجوب .
و هذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ بأحدهما مخيرا فيه .
نعم هذا الوجوب يحتاج إلى دليل و هو مفقود ، فاللازم هو التوقف و عدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع ، و لا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل ، نظير ما لو دار الامر بين الوجوب و الاستحباب .
ثم على تقدير وجوب الاخذ ، هل يتعين الاخذ بالحرمة أو يتخير بينه و بين الاخذ بالوجوب و جهان بل قولان : يستدل على الاول ، بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الامر بين التخيير و التعيين ، بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، فإن الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة .
و بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، لما عند النهاية : ( أن الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل و في الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل ، و اهتمام الشارع و العقلاء بدفع المفسدة أتم ،