المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، و فيه مسائل:المسألة الاولي: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ
هل الحکم في المسألة، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟
المسألة الاولى في حكم دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما كما إذا اختلفت الامة على القولين بحيث علم عدم .
فلا ينبغي الاشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب و الحرمة بمعنى نفي الاثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي ، بل لو إستلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجمالي .
و إنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة و عدمه ، فإن في المسألة وجوها ثلاثة : الحكم بالاباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم و غير الوجوب ،