• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

توجيه فتوي المشهور

حينئذ أن يقال : لا نسلم تحقق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقنه - إلى أن قال : - و الحاصل : أن المكلف إذا حصل له القطع باشتغال ذمته بمتعدد و التبس عليه ذلك كما ، و أمكنه الخروج عن عهدته ، فالأَمر كما أفتى به الاصحاب ، و إن لم يحصل ذلك بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث .

و أما أزيد عن ذلك فلا ، بل احتمال احتمله .

فالأَمر كما ذكره في الذخيرة .

و من هنا لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة و علم أن صلاة صبح يومه فاتت ، و أما غيرها فلا يعلم و لا يظن فوته أصلا ، فليس عليه إلا الفريضة الواحدة دون الاكثر المحتمل خ ل لكون شكا بعد خروج الوقت ، و المفروض أنه ليس عليه قضاؤها ، بل لعله المفتي به ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .

و يظهر النظر فيه مما ذكرناه سابقا ، و لا يحضرني ألان حكم لاصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، بل الظاهر منهم إجراء أصل البراءة في أمثال ما نحن فيه مما لا يحصى .

و ربما يوجه الحكم فيما نحن فيه بأن الاصل عدم الاتيان بالصلاة الواجبة فيترتب عليه وجوب القضاء إلا في صلاة علم الاتيان بها في وقتها .