المورد من موارد جريان أصالة البراءة
قال في التذكرة : ( لو فاتته صلوات معلومة العين معلومة العدد صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء لاشتغال الذمة بالفائت ، فلا يحصل البراءة قطعا إلا بذلك .
و لو كانت واحدة و لم يعلم العدد صلى تلك الصلاة مكررا حتى يظن الوفاء .
ثم احتمل في المسألة احتمالين آخرين : أحدهما تحصيل العلم ، لعدم البراءة إلا باليقين ، و الثاني الاخذ بالقدر المعلوم ، لان الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاة .
ثم نسب كل الوجهين إلى الشافعية ) ، انتهى .
و حكي هذا الكلام بعينه عن النهاية ، و صرح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان ، و صرح في الرياض أيضا بأن مقتضى الاصل القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينية .
و قد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ ، قدس سره ، في التهذيب حيث قال : ( أما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منها فهو ما ثبت أن قضأ الفرائض واجب ، و إذا ثبت وجوبها و لا يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب ) ، انتهى .
و قد عرفت أن المورد من موارد جريان أصالة البراءة و الاخذ