التحقيق في المسألة
الغير المعتبرة و الفتاوى النادرة .
و استدل في الذكرى ، في خاتمة قضأ الفوائت ، على شرعية قضأ الصلاة لمجرد احتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، و ( اتقوا الله حق تقاته ) ، و قوله : ( و اللذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ) .
و التحقيق : أنه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبية في صحة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيه و لو إجمالا فهو ، و إلا فما أورده ، رحمه الله ، في الذكرى ، كأوامر الاحتياط ، لا يجدي في صحتها .
لان موضوع التقوي و الاحتياط الذي يتوقف عليه هذه الاوامر لا يتحقق إلا بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتى نية التقرب ، و إلا لم يكن احتياطا ، فلا يجوز أن يكون تلك الاوامر منشا للقربة المنوية فيها .
أللهم إلا أن يقال - بعد النقض بورود هذا الايراد في الاوامر الواقعية بالعبادات .
مثل قوله : ( أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ) ، حيث أن قصد القربة مما يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا .
و المفروض ثبوت مشروعيتها بهذا الامر الوارد فيها -