احتمال الجريان
العدم ، لان العبادة لا بد فيها من نية التقرب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كل من الصلوات الاربع عند اشتباه القبلة .
و ما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلق الامر به ، بل هو لاجل كونه إنقيادا للشارع ، و العبد معه في حكم المطيع ، بل لا يسمى ذلك ثوابا .
و دعوى : ( أن العقل إذا استقل بحسن هذا الاتيان ثبت بحكم الملازمة الامر به شرعا ) ، مدفوعة ، بما تقدم في المطلب الاول ، من أن الامر الشرعي بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقي و الاطاعة الواقعية في معلوم التكليف إرشادي محض ، لا يترتب على موافقته و مخالفته أزيد مما يترتب على نفس وجود المأمور به أو عدمه ، كما هو شأن الاوامر الارشادية ، فلا إطاعة لهذا الامر الارشادي ، و لا ينفع في جعل الشيء عبادة .
كما أن إطاعة الاوامر المتحققة لم تصر عبادة بسبب الامر الوارد بها في قوله تعالى : ( أطيعوا الله و رسوله ) .
و يحتمل الجريان بناء على أن هذا المقدار من الحسن العقلي يكفي في العبادة و منع توقفها على ورود أمر بها يكفي الاتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا .
و لذا استقرت سيرة العلماء و الصلحاء فتوى و عملا على إعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص