• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الأمكنة المشتركة،كمكانه من المسجد و المدرسة و السوق.

و ذكر بعض الأساطين بعد إثبات حقّ الاختصاص:أنّ دفع شي ء من المال لافتكاكه يشكّ في دخوله تحت الاكتساب المحظور،فيبقى على أصالة الجواز1 .

ثمّ إنّه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع؛ و لذا ذكروا:أنّه لو علم كون حيازة الشخص للماء و الكلأ لمجرّد العبث،لم يحصل له حقّ،و حينئذٍ فيشكل الأمر في ما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات،حتّى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين و الزرع بُذِل له مال فأُخذت منه،فإنّ الظاهر بل المقطوع أنّه لم يحزها للانتفاع بها،و إنّما حازها لأخذ المال عليها،و من المعلوم:أنّ حلّ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقّف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام،و كذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى.

نعم،لو جمعها في مكانه المملوك،فبذل له المال على أن يتصرّف في ذلك المكان بالدخول لأخذها،كان حسناً.

كما أنّه لو قلنا بكفاية مجرّد قصد الحيازة في الاختصاص [و إن لم يقصد الانتفاع بعينه 2 ]و قلنا3 بجواز المعاوضة على حقّ الاختصاص كان أسهل..

(1)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 4.

(2)ما بين المعقوفتين ساقط من«ن» و«م».

(3)في«ف»،«خ» «ع»،«ص»:أو قلنا.