• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

لفائدة».

و الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الأُمور الناشئ إمّا عن الحيازة،و إمّا عن كون أصلها مالاً للمالك،كما لو مات حيوان له،أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة.

و الظاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض؛ بناءً على صحّة هذا الصلح،بل و مع 1 العوض؛ بناءً على أنّه لا يعدّ ثمناً لنفس العين حتّى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار2 .

قال في التذكرة:و يصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات،كالكلب المعلّم،و الزيت النجس لإشعاله تحت السماء،و الزبْل للانتفاع بإشعاله و التسميد به،و جلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به و الخمر المحترمة؛ لثبوت الاختصاص فيها،و انتقالها من يدٍ إلى يد بالإرث و غيره 3 ،انتهى.

و الظاهر أنّ مراده بغير الإرث:الصلح الناقل.

و أمّا اليد الحادثة بعد إعراض اليد الاُولى فليس انتقالاً.

لكنّ الإنصاف:أنّ الحكم مشكل.

نعم،لو بذل مالاً على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسناً،كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عمّا في تصرّفه من .

(1)كذا في«ن»،و«ش»،و في غيرهما:بل دفع العوض.

(2)الوسائل 12:61،الباب 5 من أبواب ما يكتسب به،و الحديث الأوّل من الباب 40 منها.

(3)التذكرة 2:479.