• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و الرواية في نجس العين،فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس،لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضةً1 للشارع،كما يشير إليه قوله تعالى * و الرجز فاهجر*2 .

ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله 3 مالاً عرفاً،إلّا أنّه منع الشرع عن بيعه،كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة4 مع القول بعدم جواز بيعه؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة5 ،و شعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختياراً،و الكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها،فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها،و لا يبعد جواز هبتها؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي،فتأمّل.

و قد لا تجعله مالاً عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له 6 و إن ترتّب عليه الفوائد،كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير و الإيقاد بها،و العذرة للتسميد،فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالاً عرفاً،كما اعترف به جامع المقاصد7 في شرح قول العلّامة:«و يجوز اقتناء الأعيان النجسة.

(1)كذا في«ش» و مصحّحة«ن»،و في سائر النسخ:مبغوضاً.

(2)المدّثّر:5.

(3)كذا في«ش» و مصحّحة«ن»،و في سائر النسخ:يجعلها.

(4)كالشيخ في النهاية:587،و المحقّق في الشرائع 3:227،و العلّامة في الإرشاد 2:113،و الفاضل الآبي في كشف الرموز 2:374.

(5)تقدّمت عن التذكرة و المنتهى و التنقيح،في الصفحة:31.

(6)كذا في«ش» و مصحّحة«ن»،و في سائر النسخ:منها لها.

(7)جامع المقاصد 4:15.