• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الأُمور،كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور و السباع،لكنّها أغراض شخصيّة،كما قد يشترى الجلّاب لإطفاء النار،و الباب للإيقاد و التسخين به.

قال العلّامة في النهاية في بيان أنّ الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئيّة لا يعتدّ بها قال:إذ كلّ شي ء من المحرّمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل،و العذرة للتسميد،و الميتة لأكل جوارح الطير و لم يعتبرها الشارع 1 ،انتهى.

ثم إنّ الانتفاع المنفيّ في الميتة و إن كان مطلقاً في حيّز النفي،إلّا أنّ اختصاصه 2 بما ادّعيناه من الأغراض المقصودة من الشي ء دون الفوائد المترتّبة عليه من دون أن تعدّ مقاصد ليس من جهة انصرافه 3 إلى المقاصد حتّى يمنع انصراف المطلق في حيّز النفي،بل من جهة التسامح و الادّعاء العرفيّ تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم فإنّه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها:إنّها ممّا لا ينتفع به.

و ممّا ذكرنا ظهر الحال في البول و العذرة و المنيّ،فإنّها ممّا لا ينتفع بها،و إن استفيد منها بعض الفوائد،كالتسميد و الإحراق كما هو سيرة بعض الجصّاصين من العرب كما يدلّ عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجصّ يوقد عليه العذرة و عظام الموتى و يجصّص به المسجد،فقال الإمام عليه السلام:«إنّ الماء و النار قد طهّراه»4 ،بل في .

(1)نهاية الإحكام 2:463.

(2)كذا في«ش» و مصحّحة«ن»،و في سائر النسخ:اختصاصها.

(3)كذا في«ش» و مصحّحة«ن»،و في سائر النسخ:انصرافها.

(4)الوسائل 2:1099،الباب 81 من أبواب النجاسات،الحديث الأوّل.