• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أو منزّل على الانتفاع الدالّ على عدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة،و أمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة و يبقى على حكم الأصل 1 ،انتهى.

و التقييد ب«ما يسمّى استعمالاً» في كلامه رحمه اللّه لعلّه لإخراج مثل الإيقاد بالميتة،و سدّ ساقية الماء بها،و إطعامها لجوارح الطير،و مراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأُمور؛ لأنّ استعمال كلّ شي ء إعماله في العمل المقصود منه عرفاً؛ فإنّ أ يقاد الباب و السرير لا يسمّى استعمالاً لهما.

لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه في النصوص«الانتفاع بالميتة» الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشي ء؛ و لذا قيّد هو قدّس سرّه«الانتفاع» بما يسمّى استعمالاً2 .

نعم،يمكن أن يقال:إنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعاً،تنزيلاً لها منزلة المعدوم؛ و لذا يقال للشي ء:إنّه ممّا لا ينتفع به،مع قابليّته للأُمور المذكورة.

فالمنهيّ عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعدّ3 غرضاً من تملّك الميتة لو لا كونها ميتة،و إن كانت قد تملك لخصوص هذه .

(1)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 4.

(2)ما أثبتناه مطابق ل«ش» و قد وردت العبارة في«ف» هكذا:و لذا قيده هو قدّس سرّه بقوله:الانتفاع بما يسمى استعمالاً،و في«ن» و«خ» و«م» و«ص» و«ع» هكذا:و لذا قيده هو قدّس سرّه الانتفاع بما يسمى استعمالاً.

(3)في«ش» زيادة:عرفاً.