• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

نجس العين.

و قوله تعالى * و الرجز فاهجر*1 ؛ بناءً على أنّ هجره لا يحصل إلّا بالاجتناب عنه مطلقاً.

و تعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل و الشرب و الإمساك و جميع التقلّبات فيه.

و يدلّ عليه أيضاً كلّ ما دلّ من الأخبار و الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين 2 ؛ بناءً على أنّ المنع من بيعه لا يكون إلّا مع حرمة الانتفاع به.

هذا،و لكنّ التأمّل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة،على شي ء ممّا ذكر.

أمّا آيات التحريم و الاجتناب و الهجر،فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كلّ نجس بحسبه،و هي في مثل الميتة:الأكل،و في الخمر:الشرب،و في المَيْسِر:اللعب به،و في الأنصاب و الأزلام:ما يليق بحالهما.

و أمّا رواية تحف العقول،فالمراد بالإمساك و التقلّب فيه 3 ما يرجع إلى الأكل و الشرب،و إلّا فسيجي ء الاتّفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد..

(1)المدّثر:5.

(2)تقدّم في مسائل الاكتساب بالأعيان النجسة،فراجع.

(3)في مصحّحة«ن»:فيها.و تذكير الضمير صحيح أيضاً باعتبار رجوعه إلى«النجس» في الرواية.