و جهات الفساد،و تكون آلة و معونة عليهما
1 فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع
الخلائق،و محرّم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد و المضارّ،فليس على العالم و لا المتعلّم إثم و لا وزر؛ لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم،و إنّما الإثم و الوزر على المتصرّف فيه
2 في جهات الفساد و الحرام؛ و ذلك إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجي ء منها الفساد محضاً،نظير البَرابِط و المزامير و الشطرنج و كلّ ملهوٍّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام
3 .
و ما يكون منه و فيه الفساد محضاً و لا يكون منه و لا فيه شي ء من وجوه الصلاح،فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجرة عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات
4 إلّا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع
5 ،و إن كان قد يتصرّف فيها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي؛ فلعلّة ما فيه
6 من الصلاح حلّ تعلّمه و تعليمه و العمل به،و يحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ و الصلاح..