• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و فيه:ما تقدّم من أنّ المراد ب«وجوه النجس» عنواناته المعهودة؛ لأنّ الوجه هو العنوان،و الدهن ليس عنواناً للنجاسة،و الملاقي للنجس و إن كان عنواناً للنجاسة،لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة في مقابلة غيره؛ و لذا لم يعدّوه عنواناً في مقابل العناوين النجسة،مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر،لو أُريد به المنع عن استعمال كلّ متنجّس.

و منها:ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة1 و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه 2 .

و قد تقدّم بعضها في مسألة الدهن،و بعضها الآخر متفرّقة،مثل قوله:«يهريق المرق»3 و نحو ذلك.

و فيه:أنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن و الزيت يجوز الاستصباح به إجماعاً،فالمراد:اطراحه من ظرف الدهن و ترك الباقي للأكل.

الإجماعات المدعاة على المنع،و النظر في دلالتها

و أمّا الإجماعات:

ففي دلالتها على المدّعى نظر،يظهر من ملاحظتها،فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم 4 :أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب،و أمّا حرمة الأكل و الانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة.

(1)الوسائل 16:376،الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة،الحديث الأوّل.

(2)الوسائل 16:374،الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(3)لفظ الحديث:يهراق مرقها.

(4)يعني كلام السيّد المرتضى،المتقدّم في الصفحة:80.