• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

إذا تنجّست ليست من أعمال الشيطان.

و إن أُريد من«عمل الشيطان» عمل المكلّف المتحقّق في الخارج بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاصّ،فالمعنى:أنّ الانتفاع بهذه المذكورات رجسٌ من عمل الشيطان،كما يقال في سائر المعاصي:إنّها من عمل الشيطان،فلا تدلّ أيضاً على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجّس إلّا إذا ثبت كون الاستعمال رجساً،و هو أوّل الكلام.

و كيف كان،فالآية لا تدلّ على المطلوب.

و من بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى *و الرجز فاهجر*1 ؛ بناءً على أنّ«الرُّجْز» هو الرجس.

و أضعف من الكلّ:الاستدلال بآية تحريم الخبائث 2 ؛ بناءً على أنّ كلّ متنجّس خبيث،و التحريم المطلق يفيد3 عموم الانتفاع؛ إذ لا يخفى أنّ المراد هنا حرمة الأكل،بقرينة مقابلته بحلّيّة الطيّبات.

الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه

و أمّا الأخبار:

فمنها:ما تقدّم من رواية تحف العقول،حيث علّل النهي عن بيع وجوه النجس بأنّ«ذلك كلّه محرّم أكله و شربه و إمساكه و جميع التقلّب فيه،فجميع التقلّب في ذلك حرام»4 ..

(1)المدّثّر:5.

(2)و هي قوله تعالى *« و يحرم عليهم الخبائث»*الأعراف:157.

(3)في«ش»:يفيد تحريم.

(4)تحف العقول:333،مع اختلاف.