بما في الأرض
1 .
و لا حاكم عليهما
2 سوى ما يتخيّل من بعض الآيات و الأخبار،و دعوى الجماعة المتقدّمة
3 الإجماع على المنع.
و الكلّ غير قابل لذلك.
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه أمّا الآيات:
فمنها:قوله تعالى * إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه *
4 ،دلّ بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كلّ رجس.
و فيه:أنّ الظاهر من« الرجس» ما كان كذلك في ذاته،لا ما عرض له ذلك،فيختصّ بالعناوين النجسة،و هي النجاسات العشر،مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد؛ فإنّ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب عنه
5 .
مع أنّ وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجساً من عمل الشيطان،يعني من مبتدعاته،فيختصّ وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان،سواء كان نجساً كالخمر أو قذراً معنويّاً مثل المَيْسِر-،و من المعلوم:أنّ المائعات المتنجّسة كالدهن و الطين و الصبغ و الدبس-.