• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

في السمن فحسب 1 ]؛ دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم 2 .

و في السرائر في حكم الدهن المتنجّس:أنّه لا يجوز الادّهان به و لا استعماله في شي ء من الأشياء،عدا الاستصباح تحت السماء.و ادّعى في موضع آخر:أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف 3 .

و قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة4 :و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة،تحفّظاً من المنافع المحرّمة،و يدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره،عدا ما استثني:من بيع الكلب المعلّم للصيد،و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء،و هو إجماع الطائفة،ثمّ استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أذن في الاستصباح به تحت السماء،قال:و هذا يدلّ على جواز بيعه لذلك 5 ،انتهى.

الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل

هذا،و لكن الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخّرين 6 جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدليل،و يدلّ عليه أصالة الجواز،و قاعدة حلّ الانتفاع .

(1)من«ش» و المصدر.

(2)الخلاف:كتاب الأطعمة،المسألة 19.

(3)السرائر 3:121 122.

(4)في أكثر النسخ زيادة:قال.

(5)الغنية(الجوامع الفقهية):524.

(6)كما يأتي عن المحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الكركي في الصفحات:87 88.