• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

نعم،ذكر المحقّق الثاني ما حاصله:أنّ التعليل راجع إلى الجواز،يعني يجوز لأجل تحقّق فائدة الاستصباح بيعه 1 .

و كيف كان،فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح 2 .

و يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه،و كان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليّته،كما في دهن اللوز و البنفسج و شبههما.

و وجهه:أنّ ماليّة الشي ء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه،لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته،و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة،فإذا فرض أن لا فائدة في الشي ء محلّلة ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه،لا على الإطلاق لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه،و المفروض حرمتها،فيكون أكلاً للمال بالباطل و لا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشي ء مالاً.ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بدّ من حمله على إرادة3 صورة قصد الفائدة النادرة؛ لأنّ أكل المال حينئذٍ ليس بالباطل بحكم الشارع،بخلاف صورة عدم القصد؛ لأنّ المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق،المنصرف إلى الفوائد المحرّمة؛ فافهم..

(1)جامع المقاصد 4:13.

(2)حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:24 عن أُستاذه العلّامة السيد بحر العلوم،و أُنظر كفاية الأحكام:85،و الحدائق 18:90.

(3)كلمة« إرادة» مشطوب عليها في«ن»،و محذوفة من«ش».