• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الأوّل

أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي 1 مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً،أو يكفي قصدهما لذلك،أو لا يشترط أحدهما؟

ظاهر الحلّي في السرائر:الأوّل؛ فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جُمَع 2 قال:و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا3 .

و ظاهر المحكيّ عن الخلاف:الثاني،حيث قال:جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء،دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم،و قال أبو حنيفة:يجوز مطلقاً4 ،انتهى.

و نحوه مجرّداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط،و زاد:«أنّه لا يجوز بيعه إلّا لذلك»5 و ظاهره كفاية القصد،و هو ظاهر غيره ممّن عبّر بقوله:«جاز بيعه للاستصباح» كما في الشرائع و القواعد6 و غيرهما7 ..

(1)وردت عبارة« هل هي» في«ش» فقط.

(2)كذا في«ش»،و في سائر النسخ:أجمع.

(3)السرائر 2:222 و 3:122.

(4)الخلاف 3:187،كتاب البيوع،المسألة 312.

(5)المبسوط 2:167.

(6)الشرائع 2:9،القواعد 1:120.

(7)مثل عبارة التنقيح 2:7،و مجمع الفائدة 8:31،و بمعناهما عبارة الشهيد في اللمعة:108.