• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

[المسألة]الرابعة

يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس على المعروف من مذهب الأصحاب.

و جعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل،أو على المنع من بيع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً،و إلّا كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه«ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات و المتنجّسات»،و قد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجّس ليس إلّا من حيث حرمة المنفعة المقصودة1 ،فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.

و يظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك،و أنّ جواز بيع الدهن للنصّ،لا لجواز الانتفاع به،و إلّا لاطّرد الجواز في غير الدهن أيضاً2 ..

(1)في غير«ش»:المنفعة المحلّلة المقصودة.

(2)المسالك 3:119.