• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى و بينه إذا صار خمراً؛ فإنّ العصير بعد الغليان مال عرفاً و شرعاً،و النجاسة إنّما تمنع من الماليّة إذا لم يقبل التطهير،كالخمر فإنّها لا يزول نجاستها1 إلّا بزوال موضوعها؛ بخلاف العصير،فإنّه يزول نجاسته بنقصه،نظير طهارة ماء البئر بالنزح.

و بالجملة،فالنجاسة فيه و حرمة الشرب عرضيّة تعرضانه في حال متوسّط بين حالَتَي طهارته،فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير،فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول:« أو شي ء من وجوه النجس»2 و لا يدخل تحت قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« إذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه»3 ؛ لأنّ الظاهر منهما4 العنوانات النجسة و المحرّمة بقول مطلق،لا ما تعرضانه في حالٍ دون حال،فيقال:يحرم في حال كذا،أو ينجس 5 في حال كذا.

و بما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة6 على فساد بيع نجس العين للعصير؛ لأنّ المراد بالعين هي الحقيقة،و العصير ليس كذلك.

و يمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كلّ مَن قيّد الأعيان النجسة المحرّم بيعها بعدم قابليّتها للتطهير،و لم أجد مصرّحاً بالخلاف،.

(1)كذا في«ش»،و في سائر النسخ:فإنّه لا يزول نجاسته.

(2)تقدّمت في أوّل الكتاب.

(3)المتقدّم في الصفحة:13 و 43 عن عوالي اللآلي و سنن الدارقطني.

(4)في أكثر النسخ:منها.

(5)في«ش»:و ينجس.

(6)التذكرة 1:464.