• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الفتوى كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقّق 1 بل ظاهر الخلاف و الغنية الإجماع عليه 2 .

نعم،المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه 3 الجواز،وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدّس سرّه،حيث قال:« لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع»،ثمّ قال:«لا خير في الكلب فيما عدا الصيود و الحارس»4 و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاُولى:جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها،كحارس الدور و الخيام.

و حكي الجواز أيضاً عن الشيخ و القاضي في كتاب الإجارة5و عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس 6 و أكثر المتأخّرين كالعلّامة و ولده السعيد7 و الشهيدين 8 و المحقّق الثاني 9 و ابن القطّان .

(1)المقنعة:589،الغنية(الجوامع الفقهية):524،نزهة الناظر:76،الشرائع 2:11؛ و أمّا القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدلّ على المنع،و إن نسبه إليه في المختلف:341.

(2)الخلاف 3:181،كتاب البيوع،المسألة 302،الغنية(الجوامع الفقهية):524.

(3)ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.

(4)حكاه عنه في المختلف 340،341.

(5)المبسوط 3:250،المهذّب 1:502.

(6)المراسم:170،الوسيلة:248،السرائر 2:220؛ و أمّا أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي.

(7)القواعد 1:120،إيضاح الفوائد 1:402.

(8)الدروس 3:168،الروضة البهيّة 3:209.

(9)جامع المقاصد 4:14.