• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

المأمور بإهراقه،و ظاهر المشهور الأوّل.

و أمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير وليّ الدم.

و ممّا ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف؛ لأنّ التقيّة إنما شرّعت لحقن دماء الشيعة،فحدّها بلوغ دمهم،لا دم غيرهم.

و بعبارة اُخرى:محصّل 1 الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقيّة في إهراق الدماء؛ لأنّها شرّعت لحقنها فلا يشرّع لأجلها إهراقها.و من المعلوم أنّه إذا أُكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعيّة التقيّة في قتله إهراق ما شرّع التقيّة لحقنه.

هذا كلّه في غير الناصب،و أمّا الناصب فليس محقون الدم،و إنّما منع منه حدوث الفتنة،فلا إشكال في مشروعيّة قتله للتقيّة.

و ممّا ذكرنا يعلم حكم دم الذمّي و شرعيّة التقيّة في إهراقه.

و بالجملة،فكلّ دم غير محترم 2 بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين،فحكم إهراقه حكم سائر المحرّمات التي شرّعت التقيّة فيها.

بقي الكلام في أنّ الدم يشمل 3 الجرح و قطع الأعضاء،أو يختص .

(1)كذا في« ف»،« خ»،« ص»،« ش» و نسخة بدل« ع» و« ن» و مصححة« م»،و في« ن»،« م» و« ع» و نسخة بدل« خ»:محل.

(2)في« ن»،« خ» و«ع» و ظاهر« ف»:محرّم.

(3)في« ف»:يشتمل.