• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الإجماعات الدالّة على الجواز.

الثاني كلب الصيد غير السلوقي،و بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة و النهاية1 .

و يدلّ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف و المنتهى و الإيضاح 2 و غيرها3 الأخبار المستفيضة:

منها:قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد،قال:سحت،و أمّا الصيود فلا بأس به»4 .

و منها:الصحيح عن ابن فضّال عن أبي جميلة،عن ليث،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه السلام:نعم،و يؤكل ثمنه»5 .

و منها:رواية أبي بصير،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد،قال:لا بأس به،و أمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه»6 ..

(1)المقنعة:589،النهاية:364.

(2)الخلاف 3:182،كتاب البيوع،المسألة 302،المنتهي 2:1009،إيضاح الفوائد 1:402.

(3)مثل الغنية(الجوامع الفقهية):524،و الدروس 3:168.

(4)الوسائل 12:83،الباب 14 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 1 و 7.

(5)التهذيب 9:80،الحديث 343،و لم نقف عليه في الوسائل.

(6)الوسائل 12:83،الباب 14 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 5،مع اختلاف يسير.