• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

إلزام المكرِه بالكسر و إرادته 1 الحتميّة،و المكرَه بالفتح و إن كان مباشراً إلّا أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال:إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه.

نعم،لو تحمّل الضرر و لم يضرّ بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفاً،لكن الشارع لم يوجب هذا،و الامتنان بهذا على بعض الأُمّة لا قبح فيه،كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمّل الضرر و صرفه عنه إلى نفسه. هذا كلّه،مع أنّ أدلّة نفي الحرج 2 كافية في الفرق بين المقامين؛ فإنّه لا حرج في أن لا يرخّص الشارع دفع 3 الضرر عن أحد بالإضرار بغيره،بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير؛ فإنّه حرج قطعاً..

(1)في« ن»،« م» و« ع»:و إرادة.

(2)من الكتاب قوله تعالى *« و ما جعل عليكم في الدين من حرج»*الحج:78،و من السنّة ما ورد في الوسائل 10:14،الباب 39 من أبواب الذبح،الحديث 4 و 6،و غير ذلك.

(3)في« ش»:في دفع.