يكون أعظم.
و إن شئت قلت:إنّ حديث رفع الإكراه و رفع الاضطرار،مسوق للامتنان على جنس الأُمّة،و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر،فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار
2 بالغير لم يجز و وجب تحمّل الضرر.
هذا،و لكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم،و عموم نفي الحرج
3 ؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر و ترك ما اُكره عليه حرج.
و قوله عليه السلام:« إنّما جُعلت التقية لتحقن بها
4 الدماء،فإذا بلغ الدم فلا تقية»
5 ،حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم،فتشرع لما عداه.
و أمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر،فهو مسلّم،بمعنى دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضيه،لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه.
بيان ذلك:أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه،فدفعه عنه بالإضرار بغيره
غير لازم،بل غير جائز في الجملة،فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال
1 و فرض أنّ نهب .