• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

يكون أعظم.

و إن شئت قلت:إنّ حديث رفع الإكراه و رفع الاضطرار،مسوق للامتنان على جنس الأُمّة،و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر،فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار2 بالغير لم يجز و وجب تحمّل الضرر.

هذا،و لكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم،و عموم نفي الحرج 3 ؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر و ترك ما اُكره عليه حرج.

و قوله عليه السلام:« إنّما جُعلت التقية لتحقن بها4 الدماء،فإذا بلغ الدم فلا تقية»5 ،حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم،فتشرع لما عداه.

و أمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر،فهو مسلّم،بمعنى دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضيه،لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه.

بيان ذلك:أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه،فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم،بل غير جائز في الجملة،فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال 1 و فرض أنّ نهب .

(2)في غير« ش»:بالإضرار.

(3)المستفاد من قوله تعالى *« ما جعل عليكم في الدين من حرج»*الحج:78.

(4)في النسخ:به.

(5)الوسائل 11:483،الباب 31 من أبواب الأمر و النهي.

(1)لم ترد« بإجباره على مال» في« ف».