• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل

أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة،كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر و ما يتفق في خلالها،ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر،ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصّي عنه،و لا إشكال في ذلك،إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال و هتك الأعراض،و غير ذلك من العظائم هل يباح 1 كلّ ذلك بالإكراه و لو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه 2

،كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به 3 ،فهل يباح بذلك أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة،أم لا بدّ من ملاحظة الضررين و الترجيح بينهما؟ وجهان:

من إطلاق أدلّة الإكراه،و أنّ الضرورات تبيح المحظورات 4 .

و من أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر،فلا يجوز5 دفع الضرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون،فضلاً عن أن .

(1)في النسخ:تباح.

(2)شطب في« ف» على كلمة:« عليه».

(3)كذا في« ن»،و في سائر النسخ:لا يليق به.

(4)المتقدمة في الصفحة 85.

(5)في« ف»:و لا يجوز.