• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الثاني

ممّا يسوّغ الولايةالإكراه عليه بالتوعيد 1 على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه،أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به،و يكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب و الولد و من جرى مجراهما.

و هذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها؛ لعموم قوله تعالى *« إلا أن تتقوا منهم تقاة»*في الاستثناء عن عموم *« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء»*2 .

و النبوي:« رُفع عن أُمّتي ما اُكرهوا عليه»3 .

و قولهم عليهم السلام:« التقيّة في كلّ ضرورة»4 .

و« ما من شي ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه»5 .

إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات و ما يختصّ بالمقام 6 ..

(1)في« ف» و« ن»:بالوعيد.

(2)آل عمران:28.

(3)الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحديث 1 و 2.

(4)الوسائل 11:468 و 469،الباب 25 من أبواب النهي و الأمر،الحديث 1 و 8.

(5)الوسائل 4:690،الباب الأوّل من أبواب القيام،الأحاديث 6 و 7.

(6)راجع الوسائل 12:145،الباب 48 من أبواب ما يكتسب به.