• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

من ملاحظة النسبة بينه و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.

و من المعلوم المقرّر في غير مقام 1 أنّ دليل استحباب الشي ء الذي قد يكون مقدمة لواجب 2 لا يُعارض 3 أدلّة وجوب ذلك الواجب،فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي ء في نفسه،مع قطع النظر عن الملزِمات 4 العرضية،كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته،أو منذوراً و شبهه.

فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز5 مع التمكن من الأمر بالمعروف 6 :إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

و أمّا من عبّر بالاستحباب 7 ،فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي،لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية،نظير قولهم:يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه 8 ،مع أنّه واجب .

(1)في« ص»:المقام.

(2)في« م»،« ع» و« ص»:الواجب.

(3)كذا في« ن»،و في غيره:لا تعارض.

(4)كذا في« ش» و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:الملزومات.

(5)كذا في« ص» و« ش»،و في سائر النسخ:الجواز.

(6)كالعلّامة في القواعد 1:122.

(7)كالمحقق في الشرائع 2:12.

(8)قاله المحقق في الشرائع 4:68،و العلّامة في التحرير 2:179،و القواعد 2:201،و المحقّق السبزواري في الكفاية:262،و غيرهم.