• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

مقتضى الوجوب 1 ،انتهى.

و فيه:أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف و الرجوع إلى الأُصول لا التخيير،كما قرّر في محلّه 2 ،و مقتضاها إباحة الولاية؛ للأصل،و وجوب الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.

ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير،فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهري،و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك،لا التخيير الواقعي.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه،لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً،بل 3 بالنسبة إلى مادة الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق،فيلزم 4 استعمال كلّ من الأمر و النهي في أدلّة الأمر بالمعروف،و النهي عن الولاية5 ،في الإلزام و الإباحة.

ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم،فتخصّص به،فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة6 التحريم،بل لا بدّ بعد ذلك .

(1)راجع الجواهر 22:164.

(2)اُنظر فرائد الأُصول:757 و 762.

(3)عبارة« مطلقاً،بل» من« ش» فقط،و لم ترد في سائر النسخ.

(4)كذا في« ف»،و في غيره:فيلزمك.

(5)كذا في« ف»،« ن» و« ش» و مصححة« ع» و نسخة بدل« خ» و« ص»،و في سائر النسخ:عن المنكر.

(6)في« ف»:فلا ينظر إلى أدلّة.