• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

بقوله:و لا يخفى ما فيه قال:و يمكن توجيه 7 عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف،و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر؛ بناء على حرمتها في ذاتها،و النسبة عموم من وجه،فيجمع بينهما1 بالتخيير المقتضي للجواز؛ رفعاً2 لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب،و قيد المنع من 3 الفعل من أدلّة الحرمة.

و أمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في 4 خبر محمد بن إسماعيل 5 و غيره 6 ،الذي هو أيضاً شاهد للجمع،خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور،و بذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب؛ ضرورة ارتفاع 7 الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم 8 المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه .

(7)كذا في« ف» و« ش»،و في سائر النسخ:تقوية،و في نسخة بدلها:توجيه.

(1)في غير« ف» و« ن»:ما بينهما.

(2)كذا في« ف» و« خ» و المصدر و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:دفعاً.

(3)في« ف»:عن.

(4)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:فيستفاد من خبر..إلخ.

(5)المتقدم في الصفحة 76.

(6)كصحيحة زيد الشحام،المتقدمة في الصفحة 73،و رواية علي بن يقطين،المتقدمة في الصفحة 74.

(7)في« ف»،« ن»،« خ»،« م» و« ع»:ضرورة أنّ ارتفاع.

(8)كذا في« ش» و مصححة« ص» و« ن»،و في سائر النسخ:أو عدم.