دليل قبح الولاية،و تخصيص دليله بغير هذه الصورة
1 ،بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف،فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما و العمل بمقتضاه،نظير تزاحم الحقّين في غير هذا
2 المقام.هذا ما
3 أشار إليه الشهيد بقوله:لعموم النهي..إلخ
4 .
و في الكفاية:أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة،فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة،و ليس بثابت
5 .
و هو ضعيف؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ،مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.
نعم،ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة
6 إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام،لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.
و أضعف منه ما ذكره بعض
7 بعد الاعتراض على ما في المسالك .