• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

دليل قبح الولاية،و تخصيص دليله بغير هذه الصورة1 ،بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف،فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما و العمل بمقتضاه،نظير تزاحم الحقّين في غير هذا2 المقام.هذا ما3 أشار إليه الشهيد بقوله:لعموم النهي..إلخ 4 .

و في الكفاية:أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة،فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة،و ليس بثابت 5 .

و هو ضعيف؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ،مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.

نعم،ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة6 إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام،لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.

و أضعف منه ما ذكره بعض 7 بعد الاعتراض على ما في المسالك .

(1)في« ش» زيادة:إلخ.

(2)لم ترد« هذا» في« ف».

(3)في« ف»:كما.

(4)تقدم في الصفحة السابقة بلفظ:« و عموم النهي».

(5)الكفاية:88.

(6)لم ترد« الواردة» في« ف».

(7)هو صاحب الجواهر.